هل يجوز دفع كفارة اليمين لمن لا يملك إيجار بيته؟ وإذا أخرجت المرأة كفارة اليمين عن زوجها هل يجزئه ذلك؟
كفارة اليمين تكون للفقراء والفقير: من لا يملك ما يكفيه ومن يعول من الحاجات الأساسية ولا بأس أن تخرج المرأة كفارة اليمين عن زوجها إذا أذن لها بذلك لأن إخراج الكفارة عبادة فلا يقوم بها الغير إلا بعد إذن من عليه الكفارة.