الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الوصية للولد الوارث) رقم الفتوى (5952)

(الوصية للولد الوارث) رقم الفتوى (5952)
6

شخص أوصى لأحد أولاده دون البقية بجنبية وسلاح لكونه بارا به ثم مات فهل تنفذ وصيته؟

 

 لا تنفذ وصيته فقد ثبت عن النبي ﷺ قال «لا وصية لوارث» رواه أحمد وأبو داود وغيرهما إلا إذا أجازه الورثة ورضوا بهذا الوصية.
6 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة