الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الصراف يأخذ عمولة زائدة) رقم الفتوى (5954)

(الصراف يأخذ عمولة زائدة) رقم الفتوى (5954)
5

لو حول لي شخص بمبلغ من المال من دولة أجنبية ولكن لم يعطني الصراف الذي عندنا إلا إذا أخذ منها مبلغاً معيناً ثم يعطيني البقية فما الحكم؟

 

 لا يجوز له ذلك إذا كان قد أخذ أجرة التحويل لأن هذا يعتبر من الظلم ومن أكل أموال الناس بالباطل لأنه يأخذه بغير حقٍ ولاشى عليك لأنك مضطر لحاجتك لا ستلام الحوالة.
5 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة