الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الزكاة على من عليه دين) رقم الفتوى (5955)

(الزكاة على من عليه دين) رقم الفتوى (5955)
7

امرأة اقترضت مالاً من شخص لبناء بيت تحتاجه ثم تسدد هذا الدين مما سيكون لها من تركة والدها بعد وفاته ولكن لم يصل بها المال الذي اقترضته إلا إلى السقف وكان معها ذهب مدخر لتكمل البناء ولم يف لها بذلك ثم اقترضت من شخص آخر لإكمال البيت فأبقته عندها مع ذهبها محتفظة به حتى تصلح أوضاع البلاد ثم تكمل البيت فإن حال الحول فهل على هذا المال الذي هو ذهبها والمال المقترض زكاة؟ وعلى من تجب الزكاة عليها أم على من قام بإقراضها؟ وهل يجوز لها قبول الصدقة والزكاة كونها معسرة ومن آل بيت النبي ؟

 

 تجب عليها الزكاة على القول بوجوب الزكاة على حُلي الذهب وكذلك المال المقترض تزكي عليه المرأة لأنه قد صار ملكاً لها، ولا يجوز لها قبول الزكاة مادامت من آل البيت فقد قال ﷺ «إنا لا تحل لنا الصدقة آل البيت» ولا بأس بأخذها لصدقة التطوع لأن المحرم على بني هاشم الصدقة والواجبة عند جمهور العلماء لأنها من أوساخ الناس.
7 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة