الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ميراث الأخ لأب) رقم الفتوى (5968)

(ميراث الأخ لأب) رقم الفتوى (5968)
49

توفت امرأة عن خمس بنات وزوج وأخ لأب كيف يتم توزيع الميراث في هذه الحالة؟

 

 توزيع الميراث كتالي: للزوج الربع فرضاً، وللبنات الثلثان فرضاً، بنص القرآن والإجماع وما تبقى يكون للأخ لأب تعصيباً لأنه أقرب ذكر عصبة وارث كما يفهم من السؤال.
49 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة