الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الضرب بالإناء للنساء في الأعراس) رقم الفتوى (5970)

(الضرب بالإناء للنساء في الأعراس) رقم الفتوى (5970)
18

تقوم بعض النساء في الأعراس بضرب على دبة ماء مفتوحة فما حكم ذلك؟

 

لا بأس به فقد جاز لهن الضرب على الدف في الأعراس وهو من آلات الطرب فمن باب أولى أن يجوز الضرب على غيره مما لا يُعد من آلات الطرب واللهو.
18 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة