الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إخراج الزكاة على الفور) رقم الفتوى (5973)

(إخراج الزكاة على الفور) رقم الفتوى (5973)
6

شخص فتح محل ملابس يوم السابع من شهر رجب وقد حال الحول فهل يجوز أن يؤخر الزكاة ليخرجها في رمضان؟ علماً بأنه يتحصل على أرباح في عيد الفطر وكذلك في عيد الأضحى فمتى يخرج الزكاة؟

 

  يخرج الزكاة إذا حال عليها الحول ويجب عليه أن يخرجها فوراً ولا يؤخرها إلا لضرورة كما لو خشي ضرراً على نفسه أو ماله إذا عجَّل إخراجها ولا بأس أن يؤخرها لإعطائها من هو أولى كشخص شديد الفقر أو قريب لأنهما مقدمان على غيرهما في الحق وإلا فلا يجوز تأخيرها فقد أمر الشرع بأدائها والامر يقتضي الفورية.  
6 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة