بعض الناس في القرى والجبال يعيشون على زراعة مادة تستعمل في إنتاج الحرام من المسكرات، ولا قوت لهم إلا ذاك وإذا سألتهم قالوا بأنها مهنة توارثوها ويقتاتون عليها بل منهم من يحج بالمال الناتج عنها، فهل ما يقومون به حرام، وهل كل مالهم حرام؟
إذا كانوا ينتجون منها المسكرات فزراعتها محرمة وبيعها محرم فقد نهى النبي ﷺ «عن التجارة بالخمر» والخمر كل مسكر من أي مادة كان، وكذلك إذا باعوها وهي زرع لا يسكر لمن يصنع منها المسكرات فلا يجوز لأنه تعاون معهم على الإثم والمنكر.