حسب ما ورد في وثيقة بأن تم من رجل عطاء وهبه لأولاده، وتم منه تمليكهم في حياته علمًا أن له أبناء من زوجتين، وقد حصل من أبناء الزوجة الأولى الرفض والاعتراض على عطاء والدهم بحجة أنهم ظلموا، وتم من أبناء الثانية وهم الصغار القبض والتملك والتصرف حسب عطاء والدهم، ومات الأب دون أن يحصل منه نقض لما سبق وأصر على إتمام ما أعطاه لجميع أولاده، وبعد ذلك أراد أبناء الزوجة الأولى نقض ما حصل من أبيهم بحجة الظلم، فهل يحق لهم نقض هذا العطاء والهبة؟
الحمد لله رب العالمين, حسب ما ورد في الوثيقة بأن تم تمليك أولاد الثانية من أبيهم وتم منهم القبض والتصرف في حياته، واستخدموه كملاك له ومات الأب ولم يرجع عن عطيته هذه فقد صارت ملكًا لهم، والطعن فيها غير مقبول والأب حسابه على الله إذا كان قد ظلم أو فضَّل بعض الأولاد دون عذر شرعي، وعلى هذا فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر إحداث المعارضة والتسبب في نقض الوثيقة المذكورة، فإن حصل هذا من أحد من الأخوة فهو عاقٌ لوالده يخشى عليه من عذاب الله، ونهيب بأبناء هذا الواهب إلى الإكثار من الاستغفار لأبيهم؛ لما له عليهم من الحقوق العظيمة، وما حصل منه في هذه الهبة فلا يُجعل أبدًا للطعن فيه بعد مماته والله الموفق.