الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(طاعة الأم في طلاق زوجة الابن) رقم الفتوى (5984)

(طاعة الأم في طلاق زوجة الابن) رقم الفتوى (5984)
13

لو أمرت الأم ولدها بأن يطلق زوجته هل يجب عليه طاعتها وإن لم يطعها هل يكون عاقاً لها؟

 

  لا يجب عليه طاعتها إذا لم تكن مع الام حجة كافية لأنه يكون من الظلم للمرأة والتفريق بين الزوجين وتشتيت الأسرة وغيرها من المفاسد وقد ثبت عن النبي ﷺ قال: «إنما الطاعة بالمعروف»، وبالتالي لا يكون عاقاً لها مع محاولته التلطف معها وإظهار سبب الرفض لطلبها.
13 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة