جاء شخص والإمام يصلي على جنازة وقد وصل الإمام في التكبيرة الثالثة فكبر المأموم التكبيرة الأولى والثانية والثالثة والإمام ما يزال في التكبيرة الثالثة فهل تصح صلاة المأموم وكيف الطريقة الصحيحة لقضاء تكبيرات الجنازة الفائتة؟ وإذا دخل معه في الثالثة ماذا يقول فيها؟
صلاته باطلة لأن التكبيرات في الجنازة عند الفقهاء كالركعات في غيرها من الصلوات والطريقة الصحيحة على الأرجح أنه يرتب لنفسه فإذا دخل في التكبيرة الثالثة قرأ الفاتحة فهي الأولى له وفي الرابعة يصلي على النبي ﷺ فهي الثانية له فإذا سلم الإمام كبر للثالثة ودعا ويعجل ثم يكبر الرابعة ويسلم.