الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الإيجار المتبقي عند الورثة) رقم الفتوى (5994)

(الإيجار المتبقي عند الورثة) رقم الفتوى (5994)
5

امرأة دخلت هي وأخواتها في بيت والدها بالإيجار وبعد وفات والدتهن أخواتها لم يدفعن الايجار وتمت القسمة فيما بينهم وعند أخواتها ايجار أكثر من عامين علماً بأن هذه تدفع الايجار حتى تمت القسمة دون أخواتها فماذا يلزمهم؟

 

 إذا كان والدهن عفا عنهن فلا شيء عليهن وإذا كان لم يعف عنهن وإنما أمهلهن فيجب عليهن دفع الإيجار ويقتسمه الورثة أو يعفو عنهن الورثة.
5 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة