الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تغيير النية في صلاة النافلة) رقم الفتوى (6005)

(تغيير النية في صلاة النافلة) رقم الفتوى (6005)
6

ما حكم نقل النية في صلاة النافلة؟

 

  لا بأس أن ينقلها من نفل مُقيَّد إلى نفل مُطْلَق كما لو نوى أن يصلي الوتر، ثم بدا له أثناء الصلاة أن يجعلها من صلاة الليل. ولا يصح - على الأرجح - تغيير النية من نفل مُقيَّد إلى نفل مُقيَّد كما لو كان يصلي الضحى، ثم ذكر أنه لم يصلِّ سُنة الفجر، فغير نيته في أثناء الصلاة، فلا يصح؛ لأن النية تُشتَرط قبل العمل.
6 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة