الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ميراث الزاني من ولده من الزنا) رقم الفتوى (6011)

(ميراث الزاني من ولده من الزنا) رقم الفتوى (6011)
48

هل يرث الأب من ولده من الزنا؟

 

  لا يرث منه عند عامة العلماء؛ لأن ولد الزنا ليس بولد شرعي، فلا يُنسَب إليه، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر»؛ أي: للزاني الخسران والحرمان، ويرث من أمه، وترث منه؛ فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «ولد الزنا يُنسَب لأمه، وترث منه ويرثها»، رواه أبو داود.
48 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة