الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(منع الزوج زوجته من الالتقاء بمحارمها من الرضاع) رقم الفتوى (6020)

(منع الزوج زوجته من الالتقاء بمحارمها من الرضاع) رقم الفتوى (6020)
12

رضعت زوجتي وهي صغيرة من جدتها والدة أبيها، وبعد زواجي بها شعرت بعدم ارتياح لهذا الأمر، فمنعتها من اللقاء والجلوس والمصافحة لأبناء عماتها، فما الحكم؟

 

يعتبرون محارمًا لها؛ فهي خالتهم أخت أمهم من الرضاعة، والرضاعة تحرم ما يحرم النسب. ولك منعها من الجلوس والالتقاء معهم؛ فالرضاع إنما تحصل به الحُرمة، ولا يترتب عليها وجوب الصلة والمزاورة والمجالسة كالتي تجب بين المحارم الأرحام كإخوانها، أو أولاد إخوانها، أو أولاد أخواتها من النسب.
12 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة