الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(اشتراط الولي في النكاح) رقم الفتوى (6026)

(اشتراط الولي في النكاح) رقم الفتوى (6026)
6

امرأة تزوجت برجل استمرت معه فترة، ثم عمل لها سحرًا فمرضت وتغيرت حالتها، وطلقها زوجها، وقطعها إخوتها، وزوجها ينكر طلاقها، فهل يجوز لشخص من باب الإحسان أن يأخذها من هذا المكان إلى بلاده؟ وأن يتزوجها إذا ثبت طلاقها؟

 

لا يجوز له أخذها إلى بلده؛ لأنه ليس من محارمها، فتصبر على حالها، وتدعو الله؛ فلعل إخوانها يشفقون عليها ويُحسنون إليها فيما بعد. ولا بأس أن يتزوج بها الشخص الذي يريد الإحسان إليها إذا ثبت الطلاق، وانتهت العدة، ولم يُراجِع الزوج، لكن لابد من حضور ولي أمرها في عقد النكاح - وهو هنا أحد إخوانها -؛ فقد قال ﷺ: «لا نكاح إلا بولي».
6 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة