الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(وجه المرأة عورة) رقم الفتوى (6032)

(وجه المرأة عورة) رقم الفتوى (6032)
5

شخص زوجته مع أهلها في أوروبا تلبس الحجاب دون نقاب في أوروبا، بينما لو سافر بها مصر أو أي دولة عربية يخرجها بالنقاب والحشمة، فهل يلحقهم إثم بسبب تركها النقاب، وموافقه الزوج لها على ذلك؟

 

  اختلف العلماء في وجه المرأة: هل هو عورة أم لا؟ والراجح أنه عورة، فلا يجوز لها أن تظهره أمام الرجال الأجانب؛ لأنه عورة إلا لضرورة كأن تخشى الضرر على نفسها، أو حاجة كالخِطبة، والشهادة، والتداوي.
5 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة