الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(طلاق الحامل والطاهر بعد جماع) رقم الفتوى (6034)

(طلاق الحامل والطاهر بعد جماع) رقم الفتوى (6034)
5

هل يقع طلاق المرأة الحامل، والمرضع، والتي جامعها زوجها في طهر ثم طلقها؟

 

  يقع طلاق كل من سبق ذكره؛ فلا دليل على عدم وقوع الطلاق؛ لكنه يحرم طلاق المرأة في طُهْر جامعها فيه؛ ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلَّق قبل أن يمس»، وفي صحيح مسلم: «ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا».
5 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة