الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(صيام المرأة التي هجرها زوجها) رقم الفتوى (6036)

(صيام المرأة التي هجرها زوجها) رقم الفتوى (6036)
2

هل يجوز للمرأة التي هجرها زوجها منذ أكثر من أربع سنوات أن تصوم؟

 

  لا بأس أن تصوم نافلة بغير إذنه؛ لأنه في هذه الحالة في حكم الغائب عنها؛ ففي الحديث: «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه»، ومعنى: «شاهد»؛ أي: حاضر، ولأن الغرض من النهي حتى يتمكن الرجل من الاستمتاع بزوجته متى شاء. وأما الصيام الواجب فلا تُنهى المرأة عنه ولو كان زوجها حاضرًا.
2 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة