هل يجوز للمرأة التي هجرها زوجها منذ أكثر من أربع سنوات أن تصوم؟
لا بأس أن تصوم نافلة بغير إذنه؛ لأنه في هذه الحالة في حكم الغائب عنها؛ ففي الحديث: «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه»، ومعنى: «شاهد»؛ أي: حاضر، ولأن الغرض من النهي حتى يتمكن الرجل من الاستمتاع بزوجته متى شاء. وأما الصيام الواجب فلا تُنهى المرأة عنه ولو كان زوجها حاضرًا.