الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(صيام المرأة التي هجرها زوجها) رقم الفتوى (6036)

(صيام المرأة التي هجرها زوجها) رقم الفتوى (6036)
41

هل يجوز للمرأة التي هجرها زوجها منذ أكثر من أربع سنوات أن تصوم؟

 

  لا بأس أن تصوم نافلة بغير إذنه؛ لأنه في هذه الحالة في حكم الغائب عنها؛ ففي الحديث: «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه»، ومعنى: «شاهد»؛ أي: حاضر، ولأن الغرض من النهي حتى يتمكن الرجل من الاستمتاع بزوجته متى شاء. وأما الصيام الواجب فلا تُنهى المرأة عنه ولو كان زوجها حاضرًا.
41 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة