الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(التبكير في جرد التجارة) رقم الفتوى (6041)

(التبكير في جرد التجارة) رقم الفتوى (6041)
7

تاجر يحول الحول على تجارته في شهر رجب، ويصعب عليه الجرد فيه، فهل يجوز له تأخير الجرد إلى نصف شعبان، ثم يخرج فيه الزكاة؟

 

يجب إخراج الزكاة على الفور؛ لأن الأوامر الشرعية تقتضي الفورية، ويبدأ صاحب التجارة بجرد تجارته قبل مجيء وقت الإخراج. ولا بأس بتأخيرها قليلا لمصلحة كإعطائها لمن هو أشد فقرًا من الموجودين، أو لقريب غائب، ونحو ذلك.
7 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة