الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إذا طال الفصل بين الصلاة وسجود السهو) رقم الفتوى (6044)

(إذا طال الفصل بين الصلاة وسجود السهو) رقم الفتوى (6044)
2

نسيت التشهد الأوسط، ولم أنتبه إلا وقد اعتدلت قائما، ونويت أن أسجد للسهو ولم أذكر إلا بعد الشروع في النافلة، فما الحكم؟

 

 إذا طال الفصل فلا شيء عليك؛ لأنك لم تتعمد الترك، وإذا ذكرت قريبًا، فلم يطل الفصل فتسجد سجدتي السهو، وتقطع صلاة النافلة للإتيان بسجود السهو المطالَب به.
2 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة