الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(القراءة في صلاة الفريضة من المصحف) رقم الفتوى (6047)

(القراءة في صلاة الفريضة من المصحف) رقم الفتوى (6047)
2

قرأت فتوى نصها: ليس للإمام أن يقرأ من المصحف إلا في صلاة النافلة كالتراويح، أما الفريضة فتبطل بقراءته من المصحف، فما صحتها؟

 

 الظاهر أن الصلاة لا تبطل إذا كانت الحركات يسيرة، فلا دليل على بطلانها والأصل الصحة، لكنه يُكرَه؛ لأن الآثار عن السلف في القراءة من المصحف كان في صلاة نافلة الليل، ولأن الأصل في صلاة الفريضة عدم الإطالة بخلاف صلاة الليل، وأيضًا وسَّعت الشريعة وسهَّلت في أمر النافلة أكثر من الفريضة كجواز الصلاة قاعدًا ولو مع القدرة على القيام.
2 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة