الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تقسيم المصلين إلى ثلاثة صفوف وإن قلوا) رقم الفتوى (6050)

(تقسيم المصلين إلى ثلاثة صفوف وإن قلوا) رقم الفتوى (6050)
3

إذا لم يوجد في الصلاة على الجنازة إلا صف واحد، فهل يشرع تقسيمه إلى ثلاثة صفوف؟

 

 يُشرع تقسيمهم إلى ثلاث صفوف عند أكثر أهل العلم؛ لما رواه أبو داود وغيره عن مالك بن هبيرة رضي الله عنه  قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاث صفوف إلا أوجب»، فكان مالك إذا استقل أهل جنازة جزَّأهم ثلاث صفوف»، وقد حسَّن الحديث بعض اهل العلم كالنووي، وضعَّف الألباني المرفوع منه، وحسَّن الموقوف.
3 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة