امرأة مات زوجها، فأخذها أبوها معه إلى بيته، فهل يصح أن تكمل العدة في بيت أهلها لكون البيت الذي كانت تسكنه مع زوجها مستأجرًا؟
لا يجوز لها الانتقال إلى بيت أبيها إلا إذا عجزوا عن دفع الإيجار، والأجرة تكون من مال الميت، أو إذا تبرع به متبرع، ولا يلزم المرأة أن تدفع الإيجار لتبقى.