الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(المتوفي عنها زوجها تعتد في بيت زوجها ولو كان بالإيجار) رقم الفتوى (6051)

(المتوفي عنها زوجها تعتد في بيت زوجها ولو كان بالإيجار) رقم الفتوى (6051)
3

 امرأة مات زوجها، فأخذها أبوها معه إلى بيته، فهل يصح أن تكمل العدة في بيت أهلها لكون البيت الذي كانت تسكنه مع زوجها مستأجرًا؟

 

 لا يجوز لها الانتقال إلى بيت أبيها إلا إذا عجزوا عن دفع الإيجار، والأجرة تكون من مال الميت، أو إذا تبرع به متبرع، ولا يلزم المرأة أن تدفع الإيجار لتبقى.
3 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة