الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(دفع بعض ثمن الذهب) رقم الفتوى (6054)

(دفع بعض ثمن الذهب) رقم الفتوى (6054)
52

ما حكم بيع الذهب بسعر يوم البيع، ودفع نصف ثمنه حينها، ودفع النصف الآخر مستقبَلًا، فإذا تم تسليم المبلغ لصاحب الذهب أُعطِيَ الذهب للمشتري؟

 

 لا يصح ذلك إذا كان بيعًا نهائيًّا؛ لأنه يقتضي أن المشتري اشترى مقدارًا من الذهب، ودفع نصف قيمته، والنصف الثاني إلى آجل، وبيع الذهب بالنقود يشترط فيه التقابض في نفس المجلس.
52 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة