الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(دفع بعض ثمن الذهب) رقم الفتوى (6054)

(دفع بعض ثمن الذهب) رقم الفتوى (6054)
111

ما حكم بيع الذهب بسعر يوم البيع، ودفع نصف ثمنه حينها، ودفع النصف الآخر مستقبَلًا، فإذا تم تسليم المبلغ لصاحب الذهب أُعطِيَ الذهب للمشتري؟

 

 لا يصح ذلك إذا كان بيعًا نهائيًّا؛ لأنه يقتضي أن المشتري اشترى مقدارًا من الذهب، ودفع نصف قيمته، والنصف الثاني إلى آجل، وبيع الذهب بالنقود يشترط فيه التقابض في نفس المجلس.
111 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة