الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(من قتل مدافعا عن ماله أو عِرضه) رقم الفتوى (6073)

(من قتل مدافعا عن ماله أو عِرضه) رقم الفتوى (6073)
38

كيف الجمع بين حديث: «وإن جلد ظهرك، وأخذ مالك»، وحديث: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد»؟

 

معنى الحديث الأول أنك تسمع وتُطيع ولي أمر المسلمين إذا لم يأمرك بمعصية ولو ظلمك؛ لأن ولايته لا تسقط بظلمه. ومعنى الحديث الثاني أن من قُتل مدافعًا عن ماله أو عرضه فهو شهيد سواءً دافع عن ماله أو عرضه عند ولي أمر أو عند غيره، فلا تعارض بين الحديثين.
38 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة