ما الفرق بين الظهار والإيلاء؟ وكم مدتهما؟
مدة الظهار لا حد له حتى يُخرِجالمظاهر الكفارة، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، ولا يقرب زوجته حتى ينتهي من كفارته؛ وهذا معنى قوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [سورة المجادلة:3]، وهذا الكفارة إذا حرَّم الرجل زوجته كحُرمة أمه، أو أخته، أو غيرها من المحارم. وأما الإيلاء أن يحلف الرجل ألا يجامع زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر، فليس له ترك جماعها أكثر من أربعة أشهر، فيُخيِّر حينها بين جماعها مع كفارة يمين وبين طلاقها؛ قال تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [سورة المجادلة:226-227].