الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(سقوط شيء من الذَّكر إلى الملابس) رقم الفتوى (6087)

(سقوط شيء من الذَّكر إلى الملابس) رقم الفتوى (6087)
39

رجل عمل له الأطباء أشعة لذَكره؛ ليضعوا صبغة في رأس الذَّكر، وحين أخرجوا الصبغة وقعت على ملابسه، فصلى الظهر، والعصر، والعشاء وعلى ثيابه هذه الصبغة، فهل هي نجسة؟ وما حكم صلاته؟

 

 إذا كانت هذه الصبغة وُضِعت داخل الذَّكر فقد تنجست - فيما يظهر - بما يوجد من أثر البول في قصبة الذَّكر، واجتناب النجاسة شرط في صحة الصلاة، فعليه إعادة هذه الصلوات ولو من باب الاحتياط. وأما إذا كانت الصبغة وُضِعت خارج الذَّكر فهي طاهرة؛ لأن رأس الذَّكر طاهر؛ فلا شيء عليه.
39 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة