الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إعطاء الولد أجرة مقابل عمله مع الأب) رقم الفتوى (6093)

(إعطاء الولد أجرة مقابل عمله مع الأب) رقم الفتوى (6093)
29

أعمل مع والدي منذ اثني عشرة سنة، واشترى والدي من أرباح المحل بيتًا، وأراد كتابة بصيرة لي بنصف البيت مقابل العمل معه هذه السنوات مع العلم أن إخوتي يعملون بمفردهم في أعمال تخصهم، وقد اكتسبوا من أعمالهم أراضٍ ومحلات خاصة بهم، فما حكم ذلك؟

 

 لا بأس أن يعطيك ما ذكرت؛ لأنه بمقابل عملك وسعيك معه وليس تفضيلًا لك على إخوانك، بشرط أن يعطيك بقدر ما تستحق دون زيادة، فإن كان النصف أكثر مما تستحق فالزيادة تكون مفاضلة وظلمًا لإخوانك، وهذ إذا لم يكن يعطيك ما تستحقه بقدر عملك من راتب وأجرة.
29 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة