الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تقسيم الأرباح في الشراكة يكون بالجزء المشاع) رقم الفتوى (6097)

(تقسيم الأرباح في الشراكة يكون بالجزء المشاع) رقم الفتوى (6097)
59

شاركت في شركة استثمارية الكترونية دون ضمانة للمبلغ المشارَك به، حيث إن أفلست الشركة أخسر المبلغ الذي شاركت به، ومن خلال مشاركتي في الشركة يعطوني اثنا عشر ريال سعودي يوميا، فصرت أستلم شهريا ثلاثمائة وستين ريال سعودي شهريا لمدة تسعة وتسعين عاما، فما الحكم؟

 

 لا تجوز هذه المعاملة؛ لأن ظاهرها الالتزام بإعطاء المشارِك هذا المقدار المذكور من المال، والأرباح في الشراكة تكون بالجزء المُشاع، والذي يُعرَف حاليًا بالنسبة المئوية كـ 2% ، أو 10 % ، وهكذا؛ وهذا يقتضي أن مقدار ما يُعطَى للشريك شهريا ليس مبلغًا ثابتًا، فقد يزداد، وقد ينقص بحسب أرباح الشركة، وهي قد تتفاوت بين فترة وأخرى.
59 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة