الخميس ، ٣٠ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(العدل بين الزوجات في الجماع) رقم الفتوى (6099)

(العدل بين الزوجات في الجماع) رقم الفتوى (6099)
14

هل يجب العدل بين الزوجات في الجماع؟

 

لا يجب على الزوج العدل في الجماع بين نسائه؛ لأن الجماع يحصل بسبب وجود الشهوة، وهذا لا يكون بإرادة الشخص واختياره وإنما بحسب دوافع ورغبات، لكن لا يترك المرأة بدون جماع؛ حتى لا يحصل لها الضرر، فالمرأة تحتاج للجماع كما يحتاج إليه الرجل.
14 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة