الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(خروج دم الحيض والاستحاضة) رقم الفتوى (6102)

(خروج دم الحيض والاستحاضة) رقم الفتوى (6102)
43

إذا تكرر خروج الدم من المرأة حتى إنها أحياناً لا تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فماذا عليها؟

 

 إذا كان الدم لا يزيد عن خمسة عشر يومًا فكله دم حيض ولو كان على صفات متعددة عُرف ذلك بالاستقراء، فأقصى مدة يمكن أن تبقى المرأة فيها حائضًا خمسة عشر يومًا عند جمهور العلماء. وأما إذا كان خروج الدم يزيد عن خمسة عشر يومًا فتبقى المرأة مدة حيضتها المعتادة؛ أي: مدة دورتها الشهرية المعروفة، ثم تغتسل، وتصلي ولو خرج منها الدم؛ فهو يُعتبَر دم استحاضة ففي الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال للمستحاضة أبقي بقدر ما كان تحبسك حيضتك ثم اغتسلي.
43 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة