الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ميراث بنات الأخ من العم) رقم الفتوى (6103)

(ميراث بنات الأخ من العم) رقم الفتوى (6103)
46

توفي رجل، وله بنتان، وأبناء إخوة ذكورًا وإناثًا، فهل ترث الإناث مع الذكور من عمهن؟

 

  لا ترث بنات الإخوة من العم؛ لأنهن من ذوات الأرحام، فتقسم التركة: ثلثان للبنتين، والثلث الباقي لأبناء الإخوة الذكور فقط.
46 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة