الخميس ، ٣٠ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(أخذ العامل نسبة من الربح دون علم صاحب العمل) رقم الفتوى (6105)

(أخذ العامل نسبة من الربح دون علم صاحب العمل) رقم الفتوى (6105)
15

أعمل مع شخص في بيع الحديد، وهو يبيع الكيلو بريال سعودي، وأنا لو بعت سأبيع الكيلو بريالين أو ثلاثة، فلو أخذت منه الحديد، وبعت الكيلو بريالين، وأعطيته ريالًا ونصفًا، وأخذتُ النصف الآخر لي دون علمه، فهل يجوز لي ذلك؟

 

لا يجوز لك أخذه دون علمه؛ لأنه من ربح ماله، وأموال الناس محرمة، لكن أخبره بما تستطيع فعله، وما الذي تستحقه مقابل ذلك، فإن رفض فبِع بالسعر الذي يبيع به؛ ففيه تسهيل على الناس.
15 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة