الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الشهادة على القرض الربوي) رقم الفتوى (6109)

(الشهادة على القرض الربوي) رقم الفتوى (6109)
47

أنا مدير إحدى مكاتب الدولة في مدينتي، وعندي محاسب مُقبِل على الزواج، ولعدم قدرته على دفع المهر المطلوب قام باقتراض المال من إحدى البنوك الربوية، وكان ضمن شروط البنك توقيع المدير عليها، فهل يجوز لي هذا التوقيع؟

 

 إذا كانت قروضاً ربوية؛ وذلك بأن يشترط البنك نسبة من الفوائد مقابل القرض، فلا يجوز لك أن توقع عليه؛ لأنه يكون من التعاون على الإثم والمنكر، ولأنه يدل على الرضى عن هذه المعاملة المحرَّمة، وقد قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة:2]، وفي صحيح مسلم «أن النبي ﷺ لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه»، والعاجز عن الزواج يصبر حتى يفرج الله عنه فليست ضرورة تتيح له الربا الذي هو من كبائر الذنوب قال تعالى {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [سورة النور:33] .
47 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة