الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تحويل الوقف إلى جهة أخرى) رقم الفتوى (6110)

(تحويل الوقف إلى جهة أخرى) رقم الفتوى (6110)
56

أوقف رجل أرضًا للمديح والتهليل في كل سنة، وعندما يجتمعون في ديوان صاحب الوقف يقوم بشراء القات لهم، وإذا لم يعطهم قاتًا لم يحضروا، فهل يجوز أن يحول من المديح والتهليل إلى بركة ماء يستفيد منها أهل القرية؟

 

 لا بأس بتحويله لوقف مشروع، لكن مما يكون متقاربًا مع نية الواقف وقصده كأن يُحوَّل لمصلحة مسجد، أو طلبة علم شرعي، أو جهة تحفيظ قرآن.
56 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة