إثنان تزوجا زواج شغار وفي وقت العقد حضر الأمين الشرعي ليعقد لهما مع وجود والد كل منهما فتم العقد مع أحدهما وولي زوجته وبعدها عقد للثاني مع وجود ولي زوجته فصاروا أربعة زوجين ووليين والخامس الأمين الشرعي وفي الأوراق كتبوا الشهود الشاهد الاول شخص غير موجود وقت العقد والشاهد الثاني أحد الآباء فما حكم هذا العقد؟ وما حكم شهادة كل طرف للآخر؟ واذا كان لا بد من تجديد العقد فهل يكتفى بالمهر الأول؟ علما بأن هذا كان قبل ثلاث سنوات ولديهم أولاد الآن فما توجيهكم بارك الله فيكم؟
الحمد لله رب العالمين, نكاح الشغار محرم ففي الصحيحين أن النبي ﷺ نهى عنه وعقده باطل عند جمهور العلماء لأن النهي يقتضي الفساد وقد أبطل الصحابة نكاح الشغار, والسلامة الكاملة من الوقوع فيه أن يتزوج أحدهم بالمرأة بمهر المثل دون أن يشترط للموافقة أن يزوّج أحد أقارب المرأة بأحد قريبات الرجل, ويصح في عقد النكاح أن يكون الشاهد أخو الزوجة والأمين الشرعي ولا تصح شهادة الأب عند جمهور العلماء.