الخميس ، ٣٠ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(هبة الرجل بيته لزوجته) رقم الفتوى (6120)

(هبة الرجل بيته لزوجته) رقم الفتوى (6120)
10

أعطيت زوجتي بيتي بشرط ألا تخرجني منه، وأن الأمر والنهي لي دون ضرر ولا ضرار، فما الحكم الشرعي في البيت إذا طلقتها؟

 

 يكون البيت لها إذا كنت قد ملَّكتها هذا البيت، ووهبَته لها، ويبقى الأمر والنهي لك فيما لا يخالف الشريعة، ويباح لك شرعًا ولها إخراجك منه؛ لأنه قد صار مِلكًا لها، وأنت صِرت أجنبيًّا عنها. وأما إذا كنت وهبته لها مدة بقاءها معك، ولم تُملِّكها فيرجع البيت لك؛ فهي هِبة لمنفعة مؤقتة.
10 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة