الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الإكثار من اللعن) رقم الفتوى (6131)

(الإكثار من اللعن) رقم الفتوى (6131)
46

ما حكم لعن المسلم؟

 

 لا يجوز لعن المسلم المعيَّن؛ لأن معنى اللعن: الطرد من رحمة الله، وقد قال ﷺ: «لعن المسلم كقتله»، وقال ﷺ: «اللعانون ليسوا بشفعاء، ولا شهداء يوم القيامة». فننصح المسلم أن يحافظ على لسانه، ويصونه من التلفظ بما يأثم بسببه.
46 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة