الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع الذهب وشراء ما لا زكاة عليه) رقم الفتوى (6132)

(بيع الذهب وشراء ما لا زكاة عليه) رقم الفتوى (6132)
41

امرأة مطلقة لديها ذهب بلغ النصاب، وتريده لحاجتها في المستقبل، وقد تعجز أحياناً عن إخراج زكاته، فهل يجوز لها أن تبيع منه وتشتري سلاحًا، وإذا اشترت السلاح ونقص نصاب الذهب هل يدخل ذلك في التحايل على الزكاة؟

 

 يجوز لها أن تشتري به ما هو أنفع وأصلح لها؛ فكل إنسان يسعى لجلب ما هو أصلح وأنفع له، ولا شيء عليها إلا إذا قرب وقت إخراج الزكاة فتعمدت بيعه وشراء غيره لأجل إسقاط الزكاة، فلا يجوز ذلك على أحد قولي العلماء؛ لما فيه من تحايل على الزكاة.
41 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة