ما حكم أرباح الودائع البنكية، وحسابات التوفير التي تقدمها البنوك مع العلم أنهم يقولون: إنها أرباح ناتجة عن بيع وشراء العملات، وإذا كانت جائزة، فما هي الشروط التي يجب توفرها لتكون المعاملة صحيحة؟
إذا كانت هذه الودائع والحسابات يشارك صاحبها البنك في أعماله واستثماراته على الربح والخسارة فلا يضمن له البنك ماله إذا حصلت الخسارة، وكذلك يكون الربح بالجزء المشاع؛ أي: بما يُعرَف حاليا بالنسبة المئوية وليس بمقدار ثابت بحيث يقبل الزيادة والنقصان، ولا يُعرف أن البنك يستعملها في استثمارات محرمة، فإن هذه المعاملة مع البنك صحيحة، وإلا كانت معاملة محرمة.