شخص متزوج باثنتين، وله منهما أولاد، لكنه قائمٌ بحق الثانية دون الأولى، ويريد تسجيل جميع ممتلكاته للزوجة الثانية دون الأولى؛ بحجة أن الأولى وأولادها عاقين له، فما حكم ذلك؟
لا يجوز له ذلك؛ فمال الرجل يكون ميراثًا لجميع زوجاته وأولاده، فهذا حكم شرعي ولو كان عند الزوجة والأولاد تقصير، أو مخالفات، أو سوء معاملة وأخلاق مع الرجل، وإنما يُحرَم من الميراث الولد الكافر؛ فلا يرث الكافر من المسلم. وربما لو حرمهم من الميراث ازدادوا له عقوقًا وبغضًا، وربما أصلحهم الله إذا علموا منه العدل.