الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(دفع قيمة ما باعه الشخص بغير إذن صاحبه) رقم الفتوى (6143)

(دفع قيمة ما باعه الشخص بغير إذن صاحبه) رقم الفتوى (6143)
94

صاحب محل له عامل براتب معين، ومعه سيكل، فقال صاحب المحل للعامل: إذا احتجت السيكل في المواصلة لمصلحة المحل فلك ذلك، فباعه بثمن بخس، فاحتسبه صاحب المحل على العامل بسعر باهظ، وخصمه من راتبه، فما الحكم؟

 يُقدّر كم يساوي هذا السيكل من القيمة، ويلزم على العامل دفع الفارق؛ لأنه باعه بأقل من قيمته الحقيقية بدون إذن صاحبه، فيضمن فارق السعر. ولا يجوز لصاحب السيكل أن يأخذ أكثر من قيمة هذا السيكل في السوق؛ لأنه يكون من الظلم.
94 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة