الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الهبة للورثة بعد موت الموهوب له) رقم الفتوى (6144)

(الهبة للورثة بعد موت الموهوب له) رقم الفتوى (6144)
30

والد كتب بصيرة أرض لأحد أولاده هبة منه دون بقيتهم، ثم مات الابن قبل الأب، وزوجة الابن الميت تطالب بميراثها من هذه الأرض، فما الحكم؟

 

 إذا كان الأب لم يستردها أثناء حياة الولد فتكون مِلكًا لورثة الابن من بعده؛ لأنه مات وهي بملكه؛ فللزوجة الثمن إن كان لها ولد، وإلا فالربع.         والأب يكون آثمًا على الأرجح؛ لتفضيله هذا الابن على بقية أولاده إذا لم يكن هنالك عذر ومبرر شرعي لهذا التفضيل.
30 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة