امرأة حصل بينها وبين زوجها خلاف، فطلبت الطلاق، فوافق بشرط دفع مبلغ له، فكان ذلك، وبعد فترة عادت إليه بمهر وعقد جديدين، وبعد ثلاثة أشهر قال لها: أنت طالق، ثم خرج وعاد للمنزل فقال: أنت طالق، فذهبت بيت أهلها، وبعد شهرين جاء إلى أهلها ومعه ورقة إرجاع دون موافقتها أو موافقة أحد من أهلها، فما حكم ذلك؟
الظاهر أنه طلقها ثلاث طلقات، فلا تصح مراجعته لها؛ لأنها قد حرمت عليه بالطلقة الثالثة حتى تنكح زوجًا غيره، ثم يفارقها؛ لأن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق فإنه يكون طلاقًا لا فسخًا عند عامة العلماء. وأما المطلقة الرجعية التي لم تطلَّق الثالثة فتصح مراجعة الزوج لها إذا كانت في العدة ولو بدون رضاها، ورضى ولي أمرها؛ لأن حق المراجعة خاص بالزوج.