الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(من تلزمه أجرة الحوالة) رقم الفتوى (6151)

(من تلزمه أجرة الحوالة) رقم الفتوى (6151)
44

شخص أقرض شخصًا عسلًا بسعر ألف ريال سعودي للجالون، وعندما يرسل الحوالة يخصمون أجرة العمولة، فأستلمها ناقصة، فما الحكم؟

 

 لا بأس بذلك إذا كان برضاك، وطيب نفسك، فإن لم ترض بذلك فلك أن تشترط عليهم أن حق العمولة تكون على المشتري، وتستلمها ألفًا كاملة.
44 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة