السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(امتناع المرأة من الفراش لتقصير الزوج في حقوقها) رقم الفتوى (6160)

(امتناع المرأة من الفراش لتقصير الزوج في حقوقها) رقم الفتوى (6160)
89

هل يجوز للمرأة أن تمتنع من فراش زوجها لتقصيره في حقوقها؟

 

  ليس لها أن تمتنع إذا طلبها زوجها للفراش؛ لأنها لا زالت زوجته، وفي عصمته، وباقية معه لاسيما وهو مُقصِّر في الحقوق وليس تاركًا لجميع حقوقها؛ فالتقصير لا يَسلَم منه كثير من الرجال كما لا تسلم المرأة في كثير من الأحيان من التقصير في حق الرجل.
89 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة