الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(يكفي استلام قيمة الحوالة بالريال اليمني) رقم الفتوى (6161)

(يكفي استلام قيمة الحوالة بالريال اليمني) رقم الفتوى (6161)
110

أرسل لي شخص مبلغًا بالعملة السعودية، فاستلمته بالعملة اليمنية، فهل يُشترَط التقابض؟

 

 لا يُشترَط التقابض؛ لأن المبلغ السعودي في ذمته وما في الذمة كالمقبوض، فيكفي أن تقبض قيمته بالعملة اليمنية بسعر يوم قبضه.
110 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة