الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(مقدار زكاة النقود والذهب) رقم الفتوى (6162)

(مقدار زكاة النقود والذهب) رقم الفتوى (6162)
31

شخص لديه ثلاثة عشر ألف ريال سعودي، وأربعة مليون ريال يمني، وخمسة عشر جرامًا من الذهب، وبقالة، وسيارة، فكم يُخرِج من الزكاة؟

       

 يُخرِج ربع العُشر من الجميع؛ لأنها تُضَم لبعضها البعض، فالذهب يُضَم للنقود، والنقود تُضَم لبعضها البعض ولو اختلفت العملة، وكذلك العروض التجارية بعد تقويم السِّلَع الموجودة في البقالة، فعلة الزكاة في الجميع واحدة وهي الثمنية.         وأما السيارة فلا زكاة فيها إلا إذا كانت من عروض التجارة.
31 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة