السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(عورة المرأة) رقم الفتوى (6165)

(عورة المرأة) رقم الفتوى (6165)
43

ما حكم كشف المرأة لوجهها وكفيها؟

 

 لا يجوز للمرأة إظهار وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب -بغير عذر شرعي-؛ لأنها من عورة المرأة على الأرجح، فقد روى الترمذي وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: «المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان»، وهو حديث صحيح، فأَطلَق على المرأة أنها عورة، ولم يستثنِ الوجه والكفين.         وما جاءت من أحاديث على خلافه فهي إما ضعيفة، وإما قابلة للتأويل.
43 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة